ميرزا حسين النوري الطبرسي

383

مستدرك الوسائل

4 - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل ، وإن كان معدوما وقت العقد ) [ 15667 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها ( 1 ) ، قال : " لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه " . 5 - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن ) [ 15668 ] 1 - وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم " وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف ، فليس بيعه بيعا " . 6 - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها ) [ 15669 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه ( 1 ) عن تراض منهما ، فلا بأس " .

--> الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 132 . ( 1 ) في المصدر : صلاحه . الباب 5 1 - تقدم في الباب 3 ح 1 ، 2 من هذه الأبواب . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منه .